إثبات "بوجه عام". سرقة. إخفاء أشياء مسروقة. تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان القبض".
الطعن
رقم ۱٥٥۲۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.