إثبات " بوجه عام " " شهود " . استدلالات. قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر قصد الاتجار ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مواد مخدرة.
الطعن
رقم ۲۷۰۹ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.