إثبات" طرق الإثبات: الإقرار". حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى: سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها بالنسبة لتقدير أقوال الشهود".
الطعن
رقم ۹۱۲۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.