مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ۱٥٥۳۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.