إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القـــــــــاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نـائب رئيس المحـــكــمـة "وعضوية السادة القضــــــــــــــــــــــــــــاة / كــــمـــــال عـــبـــــد الـــــــــلاه ، أحــــــــمــــــــــد عــــــــمـــــــرانأحمد مصطفي عبد الفتاح ، خــالــد إسـمـاعـيـل فرحاتنــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد خالد . وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 14 من محرم سنة 1447 هـ الموافق 9 من يوليه سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

