حكم "تسبيبه " "ما يعد قصور "
الموجز
اغفال الحكم بيان الوقائع والأدلة التى استند اليها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذى اقتنع به .
القاعدة
مقتضى المادة 178 مرافعات أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع و الأدلة التى إستندت إليها في حكمها و كونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب الوقائع و أدلة هذا الثبوت . لتتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً بناء الحكم عليها و أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه ، فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة إقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1983 برئاسة السيد المستشار عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، دكتور منصور وجيه، فهمي الخياط. (377) الطعن رقم 590 لسنة 49 القضائية 1 - حكم "تسبيبه" "ما يعد قصور". إغفال الحكم بيان الوقائع والأدلة التي استند إليها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذي اقتنع به اعتباره قصوراً يبطل الحكم. علة ذلك. 2، 3 - إيجار "إيجار الأماكن" "حظر احتجاز أكثر من مسكن". 2 - حظر…

