استئناف . " الاحكامالجائز استئنافها " . حكم " الطعن في الحكم " .
الموجز
جواز استئناف أى حكم صادر في حدود النصاب الانتهائى . مناطه . صدورة على خلاف حكم سابق لم يجز قوة الأمر المقضي في النزاع .
القاعدة
ما قررته المادة 397 من قانون المرافعات السابق من جواز إستئناف أى حكم صادر في حدود النصاب الإنتهائى ، مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته موضوعا و سببا بين الخصوم أنفسهم و لم يجز هذا الحكم قوة الأمر المقضي .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من فبراير سنة 1970 برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وعباس حلمي عبد الجواد, وإبراهيم علام, ومحمد أسعد محمود. (48) الطعن رقم 522 لسنة 35 القضائية ( أ ) نقض. "تقرير الطعن". وكالة. "الطعن في النقض". بطلان. محاماة. وجوب التقرير بالطعن من محام موكل عن الطاعن لا من الطاعن نفسه ولو كان محامياً. القانون 57 لسنة 1959 وإلى ما بعد تعديله بالقانون 106 لسنة 1962 يقتضي المغايرة بين الطاعن…

