عمل "علاقة عمل " : العاملون بالقطاع العام "
الموجز
العاملون بالقطاع العام . علاقتهم بالشركات لمتي يعملو ن بها علاقة تعاقدية وليست تنظمية . للقرارات التي تقررها تلك الشركات ليست من قبل القرارات الادارية .اختصاص القضاء العادي ينظر المنازعات المتعلقة بها . صدور قرار نقل العامل أو ندبة من للوزير المختص لا يؤثر في ذلك للعلاقة التعاقدية .
القاعدة
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هى علاقة تعاقدية و ليست علاقة تنظيمية و أنها بذلك تخضع لأحكام قوانين العمل كما تخضع لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام المتعاقبة و من بينها النظام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و الذى يحكم واقعة هذه الدعوى بإعتباره جزءاً متمماً لعقد العمل ، و مقتضى ذلك أن القرارات التى تصدرها هذه الشركات في شأن العاملين بها لا تعتبر من قبل القرارات الإدارية ، و من ثم فإن جهة القضاء العادى هى التى تختص بنظر المنازعات المتعلقة بها و لا يغير من ذلك أن المادتين 26 و 27 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 71 المشار إليه تجيزان نقل العامل إلى وظيفة من ذات مستوى وظيفته أو ندبه للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة في نفس مستوى وظيفته أو في وظيفة تعلوها مباشرة سواء كان ذلك داخل المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية أو إلى مؤسسة أو وحدة إقتصادية أخرى أو هيئة عامة أو جهة حكومية مركزية أو محلية . و تشترطان أن يتم النقل أو الندب في بعض الحالات بقرار من الوزير المختص لان ذلك لا يعدو في حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين العامل و الشركة لا يغير من طبيعة هذه العلاقة فضلاً عن أن أداة النقل أو الندب لا تسبغ على العامل صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة . لما كان ذلك و كانت دعوى المطعون ضده الأول تقوم على المنازعة في قرار وزير الإسكان رقم 492 لسنة 77 بندبه إلى شركة أخرى إذ كان هذا الندب قد صدر في نطاق العلاقة التعاقدية القائمة بينه و بين الشركة الطاعنة ، و لا يغير من طبيعة هذه العلاقة أن أداة الندب كانت قراراً من الوزير المختص ، فإن المنازعة المتعلقة بهذا القرار تظل بمنأى عن إختصاص القضاء الإدارى . و يختص بنظرها القضاء العادى . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح في القانون فإن النعى عليه بمخالفة القانون بالخطأ في تطبيقه و تأويله يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من يونيه سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ دكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: وليم بدوي، ذكي المصري، محمد لطفي السيد وعلي عبد الفتاح خليل. (132) الطعن رقم 1859 لسنة 51 القضائية (1) عمل "علاقة عمل: العاملون بالقطاع العام". العاملون بالقطاع العام. علاقتهم بالشركات التي يعملون بها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية. القرارات التي تقررها تلك الشركات ليست من قبيل القرارات الإدارية. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بها. صدور قرار نقل العامل أو ندبه من…

