قتل عمد. قانون "تفسيره" "تطبيقه". إعدام. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". و"بطلانه" بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۸٥۲۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.