محكمة الموضوع . حكم " سبيبة "
الموجز
عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع مناحي دفاع الخصوم أذ في الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد للكافي المسقط لكل حجة مخالفة .
القاعدة
من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع مناحى دفاع الخصوم إذ في الحقيقة التى إستخلصتها و أوردت دليلها الرد الكافى المسقط لكل حجة مخالفة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من ديسمبر سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ محمد البنداري البشري نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، وعبد العزيز فوده، ومحمد لطفي السيد، ومحمد لبيب الخضري. (202) الطعن رقم 2062 لسنة 51 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن". اختصام بعض المطعون عليهم أمام محكمة الاستئناف دون توجيه طلبات إليهم وقوفهم من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم لهم أو عليهم بشيء أثره عدم قبول الطعن بالنسبة لهم. (2، 3، 4) قرار إداري. اختصام "اختصاص…

