ضرائب " الضريبة على الدخل : انقضاء الخصومة الضريبية " . دعوى .
الموجز
انقضاء خصومة الضريبة على الدخل . وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أكتوبر سنة 2004 . شرطه . المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء السنوى الضريبى عشرة آلاف جنيه . م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 .
القاعدة
إذ كان - قضاء هذه المحكمة – قد جرى على أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل بانقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين ، والتى يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى قد قيدت قبل أول أكتوبر سنة 2004 ، وأن الوعاء السنوى للضريبة عن سنة النزاع أقل من عشرة آلاف جنيه للمطعون ضدهم ، وكان الخلاف أصلاً أمام محكمة أول درجة بشأن التقديرات ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة في الطعن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة عامر عبد الرحيم ، راغب عطية وعصام توفيق بحضور السيد رئيس النيابة / محمد فهمى وحضور السيد أمين السر / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 27 من جمادى الأخرة سنة 1431 ه الموافق 10 من يونيو سنة 2010 م. أصدرت الحكم…

