وقف . بيع . إلتزام .
الموجز
قائمة مزاد إستبدال الأموال الموقوفة . عقد بيع معلق على شرط واقف هو الموافقة على الإستبدال وصدور صيغته من المحكمة الشرعية . قرار الموافقة على الاستبدال وصيغته . أجازة للعقد بشروطه السابق الاتفاق عليها بين الطرفين على أساس من القائمة .
القاعدة
قائمة مزاد إستبدال الأموال الموقوفة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عقد بيع معلق على شرط واقف ، هو إجازة الإستبدال من المحكمة الشرعية ، وصدور صيغته منها ، وأنه بتحقق هذا الشرط يكون البيع نافذاً من وقت رسو المزاد ، ومؤدى ذلك أن قرار الموافقة على الإستبدال وصيغته لا يخرجان عن كونهما أجازة للعقد بشروطه السابق الإتفاق عليها بين الطرفين على أساس من قائمة مزاد الإستبدال وأن هذه الإجازة تكون بقرار بالموافقة على الإستبدال وصيغته يصدران من المحكمة الشرعية بعد موافقتها على الشروط التى رسا على أساسها مزاد الإستبدال ، وبالتالى فإن قرار الموافقة على الإستبدال وصيغته يؤكدان شروط قائمة مزاد الإستبدال ، مما لا يسوغ معه أطراح أى شرط منها بمقولة أنه لم يرد في قرار الإستبدال .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقي، ومحمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، ومحمد البنداري العشري. (240) الطعن رقم 452 لسنة 39 القضائية وقف. بيع. التزام. قائمة مزاد استبدال الأموال الموقوفة. عقد بيع معلق على شرط واقف هو الموافقة على الاستبدال وصدور صيغته من المحكمة الشرعية. قرار الموافقة على الاستبدال وصيغته. إجازة للعقد بشروطه السابق الاتفاق عليها بين الطرفين على أساس من القائمة. قائمة مزاد استبدال الأموال الموقوفة -…

