بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة ". حكم " عيوب الدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ". عقد " تحديد نطاق العقد " " تفسير العقد " " أثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين ". محكمة الموضوع " سلطتها من تفسير العقود ".
الموجز
محكمة الموضوع . التزامها في تفسير المحررات بما تفيده عبارتها بأكملها وفى مجموعها.
القاعدة
من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز للمحكمة وهى تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها و في مجموعها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ علـــى عـــبد الرحــــمن بدوى " نـــــــــــائب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة المستشارين/ سعــــيد سعـــد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهاب مصطفى عز الدين صفوت و مصطفى حسين مصطفى " نــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمــة " بحضور السيد رئيس النيابـة / حازم البيومى . والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد…

