قسمه . تسجيل . " تسجيل القسمه " . غير
الموجز
الغرض من تسجيل القسمه لامكان الأحتجاج بها على الغير هو شهرها حتى يستطيع الغير العلمبوقوع العقار موضوع التصرف الصادر من أحد المتقاسمين في نصيبه ام لا .
القاعدة
الغرض من تسجيل القسمة لإمكان الإحتجاج بها على الغير هو شهرها حتى يكون في إستطاعة هذا الغير أن يعلم وقت صدور التصرف إليه من أحد المتقاسمين ما إذا كان العقار موضوع التصرف قد قوع في القسمة في نصيب المتصرف أو لم يقع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من فبراير سنة 1966 برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم الجافي، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم حسن علام، وسليم راشد أبو زيد. (58) الطعن رقم 194 لسنة 30 القضائية ( أ ) قسمة. "حكم القسمة". "حجيته". حكم. حكم القسمة. ملزم للشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم. (ب) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. الحكم الصادر من جهة قضائية غير مختصة. لا حجية له أمام…

