استعراض القوة . قصد جنائي .
الموجز
جريمة استعراض القوة . تحققها بتوافر القصد الجنائي العام . التحدث عنه استقلالاً . غير لازم . استفادته من وقائع الدعوى التي أوردها الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / رفعـــــــــــــت طلبــــــــــــــــــــة نـــائــب رئيـس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / عمرو فاروق الحناوي وائـــــــــــــــــــل الشيمـــــــــــــي ومحــمــــــد الوكيـــــــــــــــل " نواب رئيس المحكمة " ود / أحـمــد يـحـيى خــلـيــفـةوبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد معوضوأمين السر السيد / سامح عليوة في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرةفي يوم السبت 18 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 18 من يناير سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول…

