وصية . قانون "القانون الواجب التطبيق" . أحوال شخصية .
الموجز
صدور الوصية من يوناني الجنسية . وجوب تطبيق قانون بلد الموصي وقت وفاته . المادة 55 من القانون المدني . الملغى . لا محل لتطبيق القانون المدني المصري أو الشريعة الإسلامية .
القاعدة
طبقاً للمادة 55 من القانون المدنى الملغى - الذى تمت الوصية في ظله تسرى على الوصية أحكام قانون بلد الموصى وقت وفاته . و إذ كان الثابت أن الموصى يونانى الجنسية ، و قد حررت الوصية في 21 من أبريل سنة 1936 و أشهرت عقب وفاته أمام المحكمة القنصلية اليونانية بالزقازيق بتاريخ 12 من أغسطس 1937 فإنه يطبق في شأنها القانون الذى تشير به قواعد الإسناد و هو القانون المدنى اليونانى دون القانون المدنى المصري أو الشريعة الإسلامية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من فبراير سنة 1975 برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي. (77) الطعن رقم 59 لسنة 39 ق "أحوال شخصية" (1) دعوى "التدخل في الدعوى". نقض "الخصوم في الطعن". القضاء بعدم قبول تدخل الخصم هجومياً أمام محكمة أول درجة، وبعدم قبول تدخله انضمامياً في الاستئناف. أثره. عدم جواز اختصامه في الطعن بالنقض. 2 - قانون "القانون الأجنبي". وصية. الشروط الموضوعة للوصية. خضوعها لقانون الموصي…

