نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة الجنائيةدائرة الاثنين ( و )ــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة القاضـي / عبـــــــد الحميـــــــــــــــــــــــد ديــــــــــــــاب نائـــــــــب رئــيس المحكمـــــــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ علــي نور الديــن الناطــوري ، حـــــــــــــــــازم عبــــــــــــــــــد الــــــــــــرؤوف شريـــــــــــــــــــــــــــــــــــف الشيتانــــــــــــي و محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراج نــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد جمال . وأمين السر/ طاهر عبد الراضي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 6 من ذو الحجة سنة 1446 هـ الموافق 2 من يونيه سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

