مواد مخدرة. إثبات "بوجه عام" "شهود". استدلالات. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". طعن "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۱٥٥٤٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.