" أيجار الاماكن " . قانون
الموجز
تأجير المستاجر العين المؤجرة مفروشة في ظل القانون 121/ 1974 . مؤداه . امتداد عقدها قانوناً . صدور القانون 52 لسنة 1969 . أثره . انحسار الامتداد القانوني للتاجير مفروش . م 23 , 26 , 29 منه " مثال "
القاعدة
لئن كان عقد إيجار عين النزاع مفروشة قد أبرم في .... في ظل القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن الذى كانت أحكامه تسرى على الأماكن المؤجرة مفروشة ، و منها إمتداد عقود إيجارها إمتداداً قانونياً ، إلا أن هذا الإمتداد و قد إنحسر عنها بصدور القانون رقم 52 لسنة 1969 و الذى إستثناها من حكم المادة 23 منه ، ذلك أن المقصود من هذا الإستثناء و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو إخراجها من حكم الإمتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن لما كان ذلك و كان القانون رقم 52 لسنة 1969 سالف الذكر يسرى على المنازعات المطروحة التى لم يفصل فيها و لو كانت ناشئة عن عقود أبرمت قبل صدوره لتعلقه بالنظام العام ، فإن هذا القانون يسرى على النزاع المطروح ، عملاً بنص المادة 29 منه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد كمال سالم، ومحمد رأفت خفاجي، ومحمد سعيد عبد القادر، وماهر قلادة واصف. (211) الطعن رقم 368 لسنة 49 القضائية (1) نقض "أثره نقض الحكم". "سلطة محكمة النقض". استئناف. "نطاق الاستئناف: النقض والإحالة". نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. مؤداه. وجوب التزام محكمة الاستئناف في قضائها بالمسألة القانونية التي فصل فيها حكم النقض. مخالفة ذلك. أثره. تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند…

