شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

1- دعوى " انقضاء الخصومة " نقض 0

الطعن
رقم ٤۷۰ لسنة ٤۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۸۱/۰٥/۰۳⁩
المكتب الفنى
۳۲
رقم القاعدة
۲٤٦

الموجز

إنقضاء الخصومه بمضى المدة . عدم سريانه على الطعن بالنقض .م 140 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 1973 .

القاعدة

مفاد نص المادة 140 مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 المعمول به من تاريخ نشره في 5/ 4/ 1973 أن الشارع إستثنى الطعون بالنقض من أحكام إنقضاء الخصومة بمضى المدة متى وقف السير فيها لمدة تزيد على ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح تم فيها إعتباراً بأن نظر الطعون أمام محكمة النقض إنما يجرى بحسب ترتيب دورها في الجدول، وإنه وإن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض ، يتضمن نصا ً صريحاً يقرر ذلك الإستثناء وألغى بإلغاء القانون ذاته وإدماج نصوصه في قانون المرافعات مما أفسح المجال لتأويل هذا الإلغاء فقد آثر الشارع العود إلى تقرير الإستثناء المشار إليه بنص صريح دفعاً لكل مظنه، وخشية أن يفهم من عبارة " في جميع الأحوال" الواردة في نص المادة 140 إنقضاء الخصومة حتما بمضى المدة المقررة في أيه مرحلة من مراحلها بما في ذلك مرحلة الطعن بالنقض ، نص في المادة الثانية من القانون رقم13 لسنة 1973 على سريان حكم الفقرة المضافة على مارفع من طعون بالنقض قبل العمل به . لما كان ذلك فإن الدفع بإنقضاء الخصومة في الطعن يكون قائماً على غير أساس ويتعين رفضه0

نص الحكم — معاينة

جلسة 3 من مايو سنة 1981 برئاسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، عبد الرشيد نوفل، عبد العزيز فودة ومحمد صدقي خليل. (246) الطعن رقم 470 لسنة 42 القضائية 1 - دعوى "انقضاء الخصومة" نقض. انقضاء الخصومة بمضي المدة. عدم سريانه على الطعن بالنقض. م 140 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 1973. 2 - عمل "تعيين العامل" شركات "شركات القطاع العام". تعيين العامل بإحدى شركات القطاع العام بعد العمل باللائحة 3546 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا