1- دعوى " انقضاء الخصومة " نقض 0
الموجز
إنقضاء الخصومه بمضى المدة . عدم سريانه على الطعن بالنقض .م 140 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 1973 .
القاعدة
مفاد نص المادة 140 مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 المعمول به من تاريخ نشره في 5/ 4/ 1973 أن الشارع إستثنى الطعون بالنقض من أحكام إنقضاء الخصومة بمضى المدة متى وقف السير فيها لمدة تزيد على ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح تم فيها إعتباراً بأن نظر الطعون أمام محكمة النقض إنما يجرى بحسب ترتيب دورها في الجدول، وإنه وإن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض ، يتضمن نصا ً صريحاً يقرر ذلك الإستثناء وألغى بإلغاء القانون ذاته وإدماج نصوصه في قانون المرافعات مما أفسح المجال لتأويل هذا الإلغاء فقد آثر الشارع العود إلى تقرير الإستثناء المشار إليه بنص صريح دفعاً لكل مظنه، وخشية أن يفهم من عبارة " في جميع الأحوال" الواردة في نص المادة 140 إنقضاء الخصومة حتما بمضى المدة المقررة في أيه مرحلة من مراحلها بما في ذلك مرحلة الطعن بالنقض ، نص في المادة الثانية من القانون رقم13 لسنة 1973 على سريان حكم الفقرة المضافة على مارفع من طعون بالنقض قبل العمل به . لما كان ذلك فإن الدفع بإنقضاء الخصومة في الطعن يكون قائماً على غير أساس ويتعين رفضه0
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من مايو سنة 1981 برئاسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، عبد الرشيد نوفل، عبد العزيز فودة ومحمد صدقي خليل. (246) الطعن رقم 470 لسنة 42 القضائية 1 - دعوى "انقضاء الخصومة" نقض. انقضاء الخصومة بمضي المدة. عدم سريانه على الطعن بالنقض. م 140 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 1973. 2 - عمل "تعيين العامل" شركات "شركات القطاع العام". تعيين العامل بإحدى شركات القطاع العام بعد العمل باللائحة 3546 لسنة…

