نقض " المصلحة في الطعن " . بطلان .
الموجز
البطلان المنصوص عليه في المادة السادسة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 مقرر لمصلحة العمال دون غيرهم. مؤداه انتفاء مصلحة الطاعن في التمسك به والنعي على الحكم المطعون فيه.
القاعدة
إذ كان البطلان المنصوص عليه بالمادة السادسة من القانون 91 لسنة 1959 قد شرع لمصلحة العمال فليس لغيرهم التمسك به ، و من ثم فلا مصلحة للطاعن في التمسك بوجه النعى على الحكم المطعون فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من إبريل سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وشكري العميري. (191) الطعن رقم 2227 لسنة 56 القضائية 1 - نقض "المصلحة في الطعن". بطلان. البطلان المنصوص عليه في المادة السادسة من قانون. العمل رقم 91 لسنة 1959. مقرر لمصلحة العمال دون غيرهم. مؤداه انتفاء مصلحة الطاعن في التمسك به والنعي على الحكم المطعون فيه. 2 - نقض. محكمة الموضوع. الجدل…

