نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضــــــي / هشــــــــام فرغلـــــــــــــي نـــائــب رئيـس المـحـكـمةوعــضــويــة الســـــــادة القضــــــــــــاة / خــــالــــــد الحـــــــــادي د / أحــمــد عــثمــــــــــــــان ومحـمــد الوكيــــــــــــل " نواب رئيس المحكمة " ود / أحـمــد يـحـيى خــلـيــفـةوبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد معوضوأمين السر السيد / سامح عليوة في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرةفي يوم السبت 18 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 18 من يناير سنة 2025 مأصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

