إثبات " بوجه عام " . سلاح . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " . ضرب " ضرب أفضى إلى عاهة " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .
الطعن
رقم ٦۸۷٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.