الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم "عيوب التدليل : مايُعد قصورا " "بطلان الحكم ". دعوى "الدفاع الجوهرى ".الطعنرقم ٤۸٤۳ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۰۱/۱۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۱۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول