بطلان " بطلان التصرفات: مسائل متنوعة: بطلان التصرفات المخالفة للقانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية". ملكية " بعض صور الملكية: ملكية الأراضي الصحراوية: ملكية الأراضي الصحراوية بعد استصلاحها".
الطعن
رقم ۱۷۲۷٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۱۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.