القانون رقم 12لسنة 1942 .
الموجز
القانون رقم 12لسنة 1942 . المقصود منه مصلحة المدين دون غيره . كفيل . لا يستفيد من الحكم المادة 10 من ذلك القانون فيما يختص بالفوائد .
القاعدة
إن القانون رقم 12 لسنة 1942 الخاص بتسوية الديون العقارية إنما أريد به مصلحة المدين لاغيره . فهو وحده دون الكفلاء ،الذي يستفيد من المادة 10 من ذلك القانون فيما يختص بالفوائد .

