إثبات " بوجه عام "" أوراق رسمية ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحـــمـــد أحـــمـــد خــلــــــيـــــــــــــــل نائـــــب رئيــــس المحــكـــــــمـــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نــبــيـــــــل الــــــكــــــشــــــــكـــــــــي حـــــــســــــــــــــام خــــــلــــــيـــــــــــــــــل جــمـــال عـــبـــد الـــمــنــــعـــــــــم أشـــــــــــرف الـــــــفــــــيـــــومـــــــــــي " نــــــــواب رئـيــــس المحكــــــمــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عادل الغيدقي. وأمين السر السيد / رمضان علي محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس الثامن عشر من شوال سنة 1446 هـ الموافق السابع عشر من أبريل سنة 2025 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد…

