باعث . جريمة " أركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الخميس ( هـ ) -----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / سامــــــــــــــــــــــح حامـــــــــــــــــــــــــــد نائب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / محمـــــــــــــــــــود رســـــــــــــــــــــلان ، طـــــــــــارق سلامــــــــــــــة جــــــــــــــــــــــورج فـــــــــــــــــــــــــــرج و وائـــــــــــــــل القاضــــــــــي نـــــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام صفوت . وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 15 من محرم سنة 1447 هـ الموافق 10 من يوليو سنة 2025 م . أصدرت الحكم الآتي…

