شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: تعلقه بالنظام العام" "ما يخرج من ولاية المحاكم العادية: اختصاص القضاء الإداري: الطعن في القرارات الإدارية". قرار إداري "ماهية القرار الإداري" "اختصاص مجلس الدولة بشأن القرارات الادارية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". شهر عقاري "اختصاصه". محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى". نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام" "أثر نقض الحُكم". نظــام عــــام "المسائل المتعلقة بالنظام العام".

الطعن
رقم ۲٤۲۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۱٥⁩

الموجز

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. مؤداه. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة الواجب التداعى إليها. م 269/1 مرافعات.

القاعدة

أنَّ المادة 269/1 من قانون المُرافعات تقضي بأنَّه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقِض لمُخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المُختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الخميس (د) المدنية===برئاسـة السيــد القاضــي/ محمــد عبد الراضــي عيــاد الشيمـي "نـائــــــــــــب رئيـــــــــس المـــــحكمــــــــــــــــة"وعضوية السادة القضـاة/ ناصــــــــــر الســعيـــــــــد مـــشـــــالــــــــي، عمر الفاروق عبـد المـنعــــم منـصــور  د/ أحمــــــــــد نبيــــــــــــــــل طبوشــــــــــــة ومـحــــمـــــــــــد أحمــــــــد أبــــــوالـــــــعــــــــــلا"نـــــــــــواب رئــيــــــــــس المــحكــمــــــــــــــــة"وحضور رئيس النيابة، السيد/ أحمد خلف. وأمين السر السيد/ إبراهيم محمد عبد المجيد.في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمُحافظة القاهرة.في يوم الخميس 17 من ذي القعدة سنة 1446ه المُوافق 15 من مايو سنة 2025م.  أصدرت الحُكم الآتي:في الطعنَيْن المُقيَّدَيْن في جدول المحكمة برقمي 2427،…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا