اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: تعلقه بالنظام العام" "ما يخرج من ولاية المحاكم العادية: اختصاص القضاء الإداري: الطعن في القرارات الإدارية". قرار إداري "ماهية القرار الإداري" "اختصاص مجلس الدولة بشأن القرارات الادارية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". شهر عقاري "اختصاصه". محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى". نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام" "أثر نقض الحُكم". نظــام عــــام "المسائل المتعلقة بالنظام العام".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الخميس (د) المدنية===برئاسـة السيــد القاضــي/ محمــد عبد الراضــي عيــاد الشيمـي "نـائــــــــــــب رئيـــــــــس المـــــحكمــــــــــــــــة"وعضوية السادة القضـاة/ ناصــــــــــر الســعيـــــــــد مـــشـــــالــــــــي، عمر الفاروق عبـد المـنعــــم منـصــور د/ أحمــــــــــد نبيــــــــــــــــل طبوشــــــــــــة ومـحــــمـــــــــــد أحمــــــــد أبــــــوالـــــــعــــــــــلا"نـــــــــــواب رئــيــــــــــس المــحكــمــــــــــــــــة"وحضور رئيس النيابة، السيد/ أحمد خلف. وأمين السر السيد/ إبراهيم محمد عبد المجيد.في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمُحافظة القاهرة.في يوم الخميس 17 من ذي القعدة سنة 1446ه المُوافق 15 من مايو سنة 2025م. أصدرت الحُكم الآتي:في الطعنَيْن المُقيَّدَيْن في جدول المحكمة برقمي 2427،…

