دعوى "إجراءات نظر الدعوى: ضم الدعاوى".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الخميس (د) المدنية===برئاسـة السيــد القاضــي/ محمــد عبد الراضــي عيــاد الشيمـي "نـائــــــــــــب رئيـــــــــس المـــــحكمــــــــــــــــة"وعضوية السادة القضـاة/ ناصــــــــــر الســعيـــــــــد مـــشـــــالــــــــي، عمر الفاروق عبـد المـنعــــم منـصــور د/ أحمــــــــــد نبيــــــــــــــــل طبوشــــــــــــة ومـحــــمـــــــــــد أحمــــــــد أبــــــوالـــــــعــــــــــلا"نـــــــــــواب رئــيــــــــــس المــحكــمــــــــــــــــة"وحضور رئيس النيابة، السيد/ أحمد خلف. وأمين السر السيد/ إبراهيم محمد عبد المجيد.في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمُحافظة القاهرة.في يوم الخميس 17 من ذي القعدة سنة 1446ه المُوافق 15 من مايو سنة 2025م. أصدرت الحُكم الآتي:في الطعنَيْن المُقيَّدَيْن في جدول المحكمة برقمي 2427،…

