قصد جنائي . إكراه . سرقة . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الثلاثاء (أ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عــــــــــــــــــــــبد الله فـــــــــــــــــــــتحي " نــــــائــــــــــب رئـــــــيس المحكمـــة "وعــــضـــــــويــة الــسـادة الــقــضـــاة / ســـــــــــــــــــــــــــامح عبد الرحيم و ســـــــــــــــــــامح مـــــــــــــــــــــــــــــروان محمود صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديق و حــــــــــــــــــــــــــــاتم غــــــــــــــــــــــــــراب " نــــــواب رئـــــــيــــس المحكمـــة "بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / حازم فواز.وأمين السر السيد / أحمد عبد الفتاح.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 24 من ربيع الأول سنة 1447هـ الموافق 16 من سبتمبر سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم…

