إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة / محمــــــــد أبـــــــــو السعود ، أحمـــــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــــرانمحمـــــــد حمدي متولي ، أيمــــــــن صالــــــــــح شريفنـــــــواب رئيــــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عصام.وأمين السر السيد/ أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 15 من ذو الحجة سنة 1446 هـ الموافق 11 من يونيه سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6519 لسنة 94 القضائية.المرفوع…

