مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱۰۲۱۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.