استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " المصلحة في الطعن" .
لمحكمة الموضوع أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز .
الطعن
رقم ۸۲۹ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.