شفعه .
الموجز
إجراءات الاخد بالشفعة .ارتباطها ارتباطا وثيقا وماسة بذات الحق .اثر مخالفتها سقوت الحق في الشفعه
القاعدة
وضع القانون المدنى نظاماً معيناً لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليها في المواد من 940 إلى 943 و جعل إجراءات هذا التنظيم مرتبطة بعضها ببعض إرتباطاً وثيقاً و ماسه بذات الحق و أوجب إتباعها و إلا سقط الحق في الشفعة و هذه الإجراءات جميعاً تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مايو سنة 1986 برئاسة السيد المستشار: مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد وإبراهيم بركات. (111) الطعن رقم 2331 لسنة 52 القضائية (1) شفعة. إجراءات الأخذ بالشفعة. ارتباطها ارتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق. أثر مخالفتها. سقوط الحق في الشفعة. (2) شفعة. دفوع. استئناف. إلغاء محكمة الاستئناف قضاء محكمة أول درجة ببطلان إعلان الرغبة في الشفعة. وجوب فصلها في موضوع الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة.…

