خبرة . إيجار . حكم " تسبيب الحكم " .
الموجز
جواز قضاء المحكمة في المسائل الفنية دون الاستعانة بأهل الخبرة . شرطه . بيان المصدر الذى استندت إليه في قضائها . مثال في إيجار .
القاعدة
الأصل أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى في المسائل العلمية إلا بعد تبيان المصدر الذى إشتقت منه ما قررته ، إلا أنه لما كان الحكم و هو في مقام الرد على ما ساقه الطاعن من قرينة على صورية الأجرة بأنها مبالغ فيها و أنها لا تمثل الحقيقة ، ذهب إلى أنه لا مبالغة في الأجرة بالمقارنة بأوصاف العين المؤجرة و مزاياها المثبتة بالعقد و هو إستخلاص سليم مؤد إلى ما أراده الحكم دون حاجة إلى الإستعانة بأهل الفن من الخبراء طالما وجدت المحكمة من المستندات المتبادلة ما يكفى لتكوين عقيدتها .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول نوفمبر سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجورى، ومحمد طه سنجر، إبراهيم فراج وصبحى رزق داود. (318) الطعن رقم 573 لسنة 41 القضائية (1) نقض "نطاق الطعن". نظام عام. استئناف. إثارة غير الطاعن للمسائل المتعلقة بالنظام العام أمام محكمة النقض. شرطه. أن تكون متعلقة بالجزء المطعون عليه من الحكم. مثال بشأن الدفع بعدم جواز الاستئناف. (2) إيجار "إيجار الأماكن". حكم "الطعن فى الحكم". نقض. صدور الحكم من محكمة الاستئناف.…

