ترقية " ترقية الرؤساء بالمحاكم إلى درجة مستشار ".
الموجز
أساس ترقية الرؤسا ء بالمحاكم .تقدير الأهلية . وضع مجلس الهيئات القضائية قاعدة مقنضاها وجوب الحصول على تقريرين متواليين بدرجة فوق المتوسط كشرط الرقبة إلى درجة مستشار . إتباع الوزارة هذه القاعدة لامخالفة للقانون.
القاعدة
لما كان المقرر وفقاً للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين " ب " و " أ " يكون على أساس الأقدمية مع الأهلية ، و كان للجهات المختصة و هى بسبيل إجراء الحركات القضائية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة أهلية الرئيس بالمحكمة على أن يكون إلتزام هذه القواعد مطلقاً بين من شملتهم الحركة من هؤلاء و غير مخالف للقانون ، فإذا كان مجلس الهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة مستشار إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين إستقرت حالته فيهما بدرجة فوق المتوسط ، و كانت لائحة التفتيش القضائي قد خلت من نص يوجب تعدد إجراء التفتيش عن أكثر من فترة خلال العام القضائي الواحد فإن الوزارة إذ إلتزمت هذه القاعدة في خصوص حالة الطالب و الحالات الأخرى المماثلة ، لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت إستعمال السلطة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من فبراير سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، ومحمود حسن رمضان، وجلال الدين أنسي وواصل علاء الدين. (3) الطلب رقم 266 لسنة 51 القضائية "رجال القضاء" (1) ترقية "ترقية الرؤساء بالمحاكم إلى درجة مستشار". أساس ترقية الرؤساء بالمحاكم. تقدير الأهلية. وضع مجلس الهيئات القضائية قاعدة مقتضاها وجوب الحصول على تقريرين متواليين بدرجة فوق المتوسط كشرط للترقية إلى درجة مستشار. إتباع الوزارة هذه القاعدة. لا مخالفة للقانون. (2)…

