جريمة " أركانها " قصد جنائي. نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــب محكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحـــمـــد أحـــمـــد خــلــــــيـــــــــــــــل نائـــــب رئيــــس المحــكـــــــمـــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نــبــيـــــــل الــــــكــــــشــــــــكــــــــــي عـــــــــــــــلاء ســــــمــــــــــهــــــــــــــان أشـــــــــــــرف الـــــــمــــصــــــــــــري يــــــــــاســــــــــــــر دعــــــــبـــــــــــــــس " نــــــــواب رئـيــــس المحكــــــمــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أكرم أبو سحلى. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس الخامس من شوال سنة 1446 هـ الموافق الثالث من أبريل سنة 2025 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

