شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

وقف " أنواع الوقف: الوقف على غير الخيرات " " دعوى الوقف ".

الطعن
رقم ٤٤۱۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۱٥⁩

الموجز

اجابة الحكم المطعون فيه للمطعون ضده الأول لدفعه بعدم سماع الدعوى لمضي خمسة عشر سنة دون استظهار إذا كانت وزارة الأوقاف تضع اليد على أعيان الوقف بصفتها مالكه أم ناظرة أو حارسه.مفاده. أنها أمينة على ما تحت يدها. لا يجوز دفع دعوى الطاعنين بعدم السماع بزعم تملك نصيبهم بمضي المدة. استثناءه. إذا كان تغيير سبب وضع اليد بفعل إيجابي له مظهر خارجي يجابه حق الطاعنين.خلو الأوراق مما يفيد ذلك وعدم استظهار الحكم وعدم إقامة الدليل عليه . خطأ ومخالفة للقانون وقصور. علة ذلك.

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إجابة المطعون ضده الأول للدفع بعدم سماع الدعوى بمضي - خمسة عشرة سنة دون أن يستظهر ما إذا كانت وزارة الأوقاف تضع اليد على أعيان الوقف -بما في ذلك النصيب الذي يطالب به الطاعنون - بصفتها مالكة وأنها تتصرف فيه تصرف المالك، أم أنها كانت تضع اليد على الوقف شاملاً الحصة التي يستحقها الطاعنون بصفتها ناظرة أو حارسة طبقاً للمادة الخامسة من القانون ۱۸۰ لسنة ١٩٥٢ بإنهاء الوقف على غير الخيرات، فتكون بهذه الصفة أو تلك أمينة على ما تحت يدها فلا يجوز لها دفع دعوى الطاعنين بعدم السماع بزعم أنها تملكت نصيبهم بمضي - المدة لأن يدها على الأموال يشوبها الغموض، فلا يعرف إن كانت امتداداً لحيازتها كناظرة أو حارسة، أو أنها بنية الملك، والأصل بقاء ما كان على ما كان فمادامت حيازتها بدأت على سبيل النظر أو الحراسة فلا يفترض أنها صارت بنية الملك حتى تجيز الدفع بعدم سماع الدعوى، إلا إذا كان تغيير سبب وضع اليد بفعل إيجابي له مظهر خارجي يجابه حق الطاعنين بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية، وهو ما خلت منه الأوراق ولم يستظهره الحكم المطعون فيه ويقيم الدليل عليه، بما يعيبه (القصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون).

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقـــــضالدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية   ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــي /زيـــــــــاد مصطفــــــــــى بشيـــــــــر          نـــــــــــائــــــــب رئيــــــــــس المحكمـــــــــــةوعضوية السادة القضاة /عبـد الناصـر محمـد أبو الوفا    ,    إيـــهــــــــــــاب فــــــــــــــوزى ســـــــــــــــــلامأشــرف محمــود أبــو يـوسـف     و    محــمــــــــــد مصطفــــــــى قنـــــــديــــــــل" نواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة السيد / محمد محمود العيسوي.وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 17 من ذى القعدة سنة 1446 هـــــ الموافق 15 من مايو سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا