محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الادلة". اثبات. خبرة.
الموجز
محكمة الموضوع سلطتها في تقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة فيها. لها أن تأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه عدم التزامها بتتبع أقوال الخصوم وحججهم والرد عليها استقلالا. علة ذلك.
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطه تقدير الأدلة المطروحه عليها في الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها ولا يعدو تقرير الخبير أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى فلها أن تأخذ به محمولاً على أسبابه وهى لا تلتزم من بعد بتتبع كل قول أو حجة للخصوم والرد على كل منها إستقلالاً ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج.

