وصف التهمة
الموجز
وصف التهمة.إصلاح خطأ مادى في تاريخ الواقعة.الواقعة الجنائية التى أبدى المتهم دفاعه فيها . لم يتناولها هذا التعديل.الطعن في الحكم لذلك السبب . لايصح.
القاعدة
متى كان تعديل المحكمة في وصف التهمة لا يعدو إصلاح خطأ مادى وقع في تاريخ الواقعة و لا يتناول ذات الواقعة الجنائية التى أبدى المتهم دفاعه فيها ، فلا يصح الطعن في الحكم من هذه الناحية . و خصوصاً إذا كان الطاعن لم يصبه أى ضرر من التعديل ، و لا يدعى في طعنه حصول ضرر له .

