عقد " فسخ العقد " . بيع .
الموجز
الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن. شرطه .أن يكون التخلف عن الوفاء بغير حق .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإن كان للمشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع وجب على المحكمة التجاوز عن شروط الفسخ الإتفاقى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من مارس سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد العفيفي، عادل نصار نائبي رئيس المحكمة إبراهيم الضهيري. عبد الناصر السباعي. (160) الطعن رقم 2532 لسنة 55 القضائية (1) عقد "فسخ العقد". بيع. الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن. شرطه. أن يكون التخلف عن الوفاء بغير حق. (2) نقض "السبب غير المنتج". إقامة الحكم على دعامة كافية لحمل قضائه. تعيبيه فيما استطرد إليه تزيداً. غير منتج. (3) نقض "ما لا…

