حُكم "تسبيب الحكم" "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، الخطأ في تطبيق القانون". قضاة "رد القضاة: رفض طلب الرد لعدم توافر إحدى حالاته لا يحوز حجية في دعوى التعويض عنه، خلو طلب الرد من الإساءة للقاضي ينتفي معه ركن الخطأ المستوجب للتعويض". مسئولية "المسئولية التقصيرية: المسئولية عن إساءة استعمال حق التقاضي".
الطعن
رقم ۲۰۱٤٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.