إثبات " بوجه عام " " شهود " . استدلالات. قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر قصد الاتجار ". مواد مخدرة. حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۱۲۳٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.