الرئيسيةالأحكامإثبات .الطعنرقم ۲۰٦ لسنة ۱۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٤۹/۱۲/۲۹المكتب الفنى۱رقم القاعدة۳۹الموجزصورية . الغير . حقه في إثباتها بجميع الطرق .القاعدةللغير أن يثبت الصورية بجميع طرق الإثبات ومنها القرائن ، وتقدير القرائن من الأمور الموضوعية التى لارقابة عليها لمحكمة النقض متى كان هذا التقدير سائغاً .