عمـل "العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم: أجر: علاوات خاصة: قواعد صرفها". "علاقة عمل: العاملون في شركات قطاع الأعمال العام". حُكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
الطعن
رقم ۱٤۲۹٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.