نقض وإبرام
الموجز
نقض وإبرام.عدم ختم الحكم في الميعاد القانونى.أثره العشرة الأيام المعطاة لتقديم الأسباب إلا من يوم العلم رسميا بختم الحكم.تقديم أسباب جديدة بعد مضى عشرة أيام كاملة على يوم الاطلاع على الحكم.لا تقبل.(المادة231 تحقيق)
القاعدة
إن عدم ختم الحكم في ميعاد الثمانية الأيام المقررة في القانون لا يمكن أن يترتب عليه أن يكون الطعن في هذا الحكم جائزاً تقديم أسبابه في وقت أزيد مما هو مقرّر بالنسبة الأحكام كافة.بل غاية ما في الأمر أن مدّة العشرة الأيام المعطاة لمن يريد الطعن في الحكم ليقدّم فيها أسباب طعنه لا تبتدئ ,فى هذه الحالة ,إلا من يوم العلم رسميا بختم الحكم .فاذا كان الثابت في تقرير الأسباب المقدّم من الطاعن انه آطلع على الحكم وناقش أسبابه فلا تقبل منه مضى عشرة أيام كاملة على يوم الاطلاع أسباب أخرى.

