مواد مخدرة. إثبات " بوجه عام ". تفتيش " التفتيش بغير إذن " . قبض. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". تلبس. مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ".
الطعن
رقم ۹۱٥۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.