الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " " حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : أجزاء الحكم التي تحوز الحجية ، نطاق الحجية ومداها ، أثر الحجية ". قــوة الأمــر المقضى " شرطها " " نطاقها : نسبية حجية الأحكام".الطعنرقم ۱۷۳۷٦ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۹/۱٥الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول