نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". استدلالات.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالأحــــــــــــــد ( و ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــــــــد زغلــــــــــــــــــول نائـب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســادة القضـــــــــــاة/ أحمـــــــــــــــد فرحــــــــــــــــــان وائـــــــــــــــــــــــل عبد الحافــــــظ محمــــــد عبد الله الجندي "نــــــــــــــواب رئيس المحكمــة" وعمـــــرو الرفــــــــاعــي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد السيد. وأمين السر السيد/ محمد سامي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 19 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 19 من يناير سنة 2025 م. أصـدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2561 لسنة 94…

